تعد اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠ المظلة التنظيمية لأحكام وإجراءات استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان.
Start Date:
2024-12-05
End Date:
2025-01-31
State:
Closedمغلق
Ministry:
Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion
Sectors:
Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion
استطلاع آراء مجتمع الأعمال حول الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
وزارة التراث والسياحة،
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،
بلدية مسقط،
بلدية ظفار،
وزارة العمل،
وزارة الطاقة والمعادن،
وزارة التربية والتعليم،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
وزارة الصحة،
وزارة الثقافة والشباب والرياضة،
هيئة الطيران المدني،
هيئة تنظيم الاتصالات،
تعزيز التواصل مع القطاع الخاص.
Article (1):
For the purposes of implementing the provisions of this regulation, the terms and expressions used herein shall have the same meanings as set forth in the Foreign Capital Investment Law referred to. The following terms and expressions shall have the meanings indicated next to each, unless the context requires otherwise:
- The law: The Foreign Capital Investment Law.
- The competent authority: The ministry or authority, as the case may be.
- Investment license: The approval issued by the competent authority to the foreign investor to establish the investment project.
- Actual operation of the investment project: The commencement of the investment project in practicing the activity, production, or provision of services.
Article (2):
The competent authority shall maintain a register in which all licensed investment projects, approvals, permits, and licenses issued to them, the names and nationalities of investors, the investment costs of the project, its funding sources, the benefits and incentives it enjoys, the penalties imposed on it, and other relevant data and information shall be recorded. The competent authority shall update this register as needed, but at least once a year.
Article (3):
The fees charged by the competent authority for the services it provides in accordance with the provisions of the law and this regulation shall be determined by a decision of the competent authority, after obtaining the approval of the Ministry of Finance.
Article (4):
The center shall provide all its services through an electronic system available via the internet. This system may also be made available through a dedicated mobile phone application. The relevant authorities must activate a secure electronic system and link it to the center's electronic system to facilitate the exchange of applications, data, documents, approvals, permits, and licenses related to the investment project, ensuring the electronic payment of the prescribed fees. These authorities must also provide the center with their approved templates for obtaining approvals, permits, or licenses, along with the required documents and data for their issuance and the applicable fees.
Article (5):
The center must enable the relevant employees of the authority to access the center's electronic system to process applications related to investment projects under the authority's jurisdiction and to provide all the center's services for these projects.
المادة (٦)
لا تجوز للمستثمر الأجنبي إقامة مشروع استثماري إلا بعد الحصول على الترخيص الاستثماري.
المادة (٧)
يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المصارف، أو المكاتب المرخص لها في السلطنة، كمكاتب الاستشارات القانونية والإدارية والمالية، فحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للسلطة المختصة الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.
ويكون لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها. وتعد السلطة المختصة سجلا تقيد فيه الأسماء والبيانات الكافية لهذه المكاتب بعد اعتمادها لديها وفق الشروط والضوابط التي تضعها في هذا الشأن. ويجب على تلك المكاتب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات المشار إليها، وما أرفق بها من مستندات، وغير ذلك من الالتزامات التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٨)
يقدم طلب الحصول على الترخيص الاستثماري إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد
لهذا الغرض، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – اسم المستثمر الأجنبي وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية)اسم المصرف – رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته.
٢ – الخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي، إن وجدت.
٣ – عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري.
٤ – الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل.
٥ – دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري.
٦ – شهادة الاعتماد الصادرة من أحد المكاتب المشار إليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، إن وجدت.
٧ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٩)
تكون شروط وضوابط وإجراءات ومواعيد إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية على النحو المحدد في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير، بعد الت نسيق مع الجهات المختصة.
المادة (١٠)
تقوم السلطة المختصة بموافاة الجهات المختصة بطلب الترخيص الاستثماري للحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
المادة (١١)
تتولى الجهات المختصة دراسة طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري والبت فيها خلال (١٤) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها مستوفية كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (١٢)
تصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
المادة (١٣)
تمنح الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته المنصوص عليها في المادة (١٠) من القانون للمشروع الذي لا تقل تكلفته عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني، شريطة تحقق إحدى الحالات الآتية:
١ – أن يساهم المشروع الاستثماري في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
٢ – الالتزام بإسناد ما نسبته (١٠٪) عشرة بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٣ – الالتزام بألا تقل المنتجات العمانية اللازمة لأعمال المشروع الاستثماري – إن وجدت – عن (١٠٪) عشرة بالمائة.
المادة (١٤)
يقدم المستثمر الأجنبي طلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، وتتولى السلطة المختصة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.
ويقوم الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بعرض طلب الموافقة الواحدة على مجلس الوزراء للبت فيه.
Article (15):
The competent authority shall obtain the necessary approvals, permits, and licenses required for establishing investment projects before announcing and offering them to foreign investors as investment opportunities. The relevant authorities must provide the competent authority with these approvals, permits, and licenses within thirty (30) working days from the date of the request. If no response is received within this period, the request shall be deemed accepted. The competent authority shall announce investment projects that have obtained all necessary approvals, permits, and licenses and offer them to foreign investors. The fees for issuing these approvals, permits, and licenses shall be paid to the relevant authorities by the foreign investor when submitting an application for the investment license. In case of competition among foreign investors for the offered investment project, preference and ranking shall be determined based on criteria set by the competent authority, including investment costs, technical and technological specifications, previous experience, and the required workforce for the project.
Article (16):
The foreign investor has the right to benefit from the preferential treatment stipulated in Article (18) of the law, provided that they submit a request to the competent authority using the designated form, accompanied by all required data and documents. This includes proof that the reciprocity condition is met, ensuring that the investment project will receive the preferential treatment being requested.Article (17):
By a decision of the Council of Ministers, investment projects established in less developed areas of the Sultanate may be granted the following benefits:
Exemption from rent or usufruct fees for the land and properties required for the investment project for a period not exceeding five (5) years from the date of actual operation.
Exemption from Omanization rates for a period of two (2) years from the date of actual operation.
Exemption from all or some fees.
Any other benefits determined by the Council of Ministers.In all cases, the foreign investor must submit an application for the mentioned benefits to the competent authority using the designated form.
Article (18):
To grant the investment project any of the benefits stipulated in Article (17) of this regulation, the project must have been actually operational and financed with foreign currency transferred from abroad in accordance with the rules set by the Central Bank of Oman in coordination with the competent authority. Additionally, one of the following conditions must be met:
At least 40% of the project's products, if any, must be Omani.
The project must export at least 30% of its production outside the Sultanate.
The project must contribute to transferring expertise, modern technology, and knowledge to the Sultanate.
Article (19):
Without prejudice to the provisions of the Unified Customs Law of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, the following investment projects may be exempt from taxes, customs, and non-customs duties, with the exemption taking effect from the date of actual operation:
Integrated tourism projects.
Information and communication technology projects.
Industrial projects with costs exceeding ten million (10,000,000) Omani rials.
Transport and maritime port (logistics) projects.
Strategic projects designated by a decision of the competent authority after the approval of the Council of Ministers.
Projects employing at least 200 Omani workers, as recorded in the National Employment Center, or those with an Omanization rate exceeding 25% of the required rates, provided they use modern technology and techniques in production or service provision.
Industrial projects utilizing raw materials sourced from within the Sultanate.
Any other projects determined by the competent authority after the approval of the Council of Ministers.
Article (20):
Without prejudice to the provisions of the Unified Customs Law of the GCC countries, an investment project must meet the following conditions to benefit from customs duty exemptions:
Imports must be made in the name of or for the benefit of the project.
The imported machinery, equipment, devices, production inputs, or other materials must be essential for the project and compatible with its nature.
Article (21):
If the institution or company established by the foreign investor engages in more than one activity subject to the provisions of the law, the exemption period from taxes, customs, and non-customs duties shall be calculated separately for each activity, starting from the date the investment project begins production or service provision.
Article (22):
The institution or company established by the foreign investor, which has been granted an income tax or any other tax exemption, must submit tax returns within the deadlines and in accordance with the procedures stipulated by law.
Article (23):
Subject to applicable laws, the foreign investor has the right to make modifications to the investment project by expanding, developing, changing production, or increasing its size, provided they obtain the approval of the competent authority. The foreign investor may also finance the project from abroad.
المادة (٢٤)
تقوم الجهات المختصة بتزويد الهيئة – متى طلبت ذلك – بما لديها من خرائط للأراضي والعقارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإقامة المشاريع الاستثمارية بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع، بالإضافة إلى بيان يشتمل على الموقع التفصيلي، والمساحة، وشروط البناء.
المادة (٢٥)
يعد في الهيئة سجل تقيد فيه الأراضي والعقارات المعدة لإقامة المشاريع الاستثمارية بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع، ومساحتها، وموقعها، والقيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع المحدد لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ويجب على الهيئة تحديث البيانات الواردة في هذا السجل بحد أدنى مرة واحدة كل (٣) ثلاث سنوات، أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (٢٦)
يكون تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبمراعاة حجم المشروع، وطبيعة نشاطه، والتكاليف الاستثمارية له.
ويقدم طلب التخصيص إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على المستندات والبيانات المحددة فيه، على أن يبين في الطلب الغرض من استعمال الأرض أو العقار، والمساحة المطلوبة، والموقع المقترح، ولا يترتب على تقديم هذا الطلب أو غيره من الإجراءات التمهيدية التي تسبق قرار التخصيص أي حقوق قانونية للمشروع الاستثماري.
المادة (٢٧)
تقوم الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع بدراسة طلب التخصيص، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له. وفي جميع الأحوال يجب في حال رفض الطلب، أن يكون القرار مسببا.
المادة (٢٨)
في حالة تقديم أكثر من طلب تخصيص لإحدى الأراضي أو العقارات اللازمة للمشروع الاستثماري من عدة مستثمرين أجانب، تجرى المفاضلة بينهم وترتيبهم وفق المعايير التي تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة، على أن يكون من بين هذه المعايير التكاليف الاستثمارية للمشروع، والمواصفات الفنية والتقنية المستخدمة، والخبرة السابقة، ونسبة المكون المحلي من الخامات، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في منتجات المشروع الاستثماري، وحجم العمالة اللازمة للمشروع.
المادة (٢٩)
يجب على المستثمر الأجنبي عند إعفائه من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع وفقا لحكم البند (١) من المادة (١٧) من هذه اللائحة أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع يوازي القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع الذي تم الإعفاء منه، ويكون ساريا طوال مدة الإعفاء، على أن يسترد هذا الضمان بعد انقضاء مدة الإعفاء.
ويجوز للجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع مصادرة هذا الضمان في حالة عدم استمرار المشروع الاستثماري في مزاولة نشاطه خلال سريان مدة الإعفاء لسبب يرجع إلى المستثمر الأجنبي.
المادة (٣٠)
تكون مدة الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري (٥٠) خمسين عاما، قابلة للتجديد بموافقة الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، وبالشروط المتفق عليها، على أن يستمر المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاطه، وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة زيادة القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عند التجديد.
المادة (٣١)
تخطر السلطة المختصة المستثمر الأجنبي بميعاد تسلم الأرض أو العقار المخصص له والتوقيع على محضر التسلم، ويلتزم المستثمر الأجنبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة أو التشغيل الفعلي للمشروع الاستثماري خلال عام من تاريخ تسلم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة لهما، وإلا اعتبر الترخيص الاستثماري ملغيا، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة مد هذه الفترة لمدة مماثلة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي حال إلغاء الترخيص الاستثماري، يلتزم المستثمر الأجنبي برد الأرض أو العقار المخصص له.
المادة (٣٢)
لا يجوز للمستثمر الأجنبي استخدام الأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري أو التصرف فيهما في غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله، ويجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه في عقدي الإيجار أو الانتفاع إذا كانت طبيعة الأرض أو العقار وموقعه تسمح بهذا التغيير، شريطة الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع.
المادة (٣٣)
لا يجوز للجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأرض أو العقار المخصص للمشروع الاستثماري إلا بعد موافقة السلطة المختصة وتحقق إحدى الحالات الآتية:
١ – امتناع المستثمر الأجنبي عن تسلم الأرض أو العقار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
٢ – عدم البدء في إقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله فعليا خلال عام من تاريخ تسلم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة لهما.
٣ – تغيير الغرض الذي من أجله تم تخصيص الأرض أو العقار دون موافقة السلطة المختصة أو الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع.
٤ – الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع في المواعيد المقررة.
٥ – مخالفة شروط عقدي الإيجار أو الانتفاع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إخطار المستثمر الأجنبي بذلك. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الإنهاء مسببا، على أن يتم إخطار المستثمر الأجنبي به خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (٣٤)
تسري أحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، وقانون الأراضي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
المادة (٣٥)
يتولى موظفو السلطة المختصة متابعة أداء المشروع الاستثماري، ورفع تقرير بذلك إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال كل (٦) ستة أشهر، على أن يشتمل هذا التقرير بصفة خاصة مدى التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص الاستثماري الصادر له، والجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ومتطلبات حماية البيئة، ومراعاة أخلاقيات العمل، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
المادة (٣٦)
يكون لموظفي السلطة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول مقر المشروع الاستثماري، وأي من ملحقاته أو المنشآت التابعة له للتفتيش والرقابة، ولهم على الأخص الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي، ونسخ صور منها، واتخاذ أي إجراءات تعتبر لازمة لتحقيق أغراض القانون وهذه اللائحة. ويحظر على المستثمر الأجنبي إعاقة أو عرقلة أو منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم.
المادة (٣٧)
يجب على المستثمر الأجنبي أن يقدم إلى السلطة المختصة كل ما تطلبه من معلومات وبيانات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ويكون للسلطة المختصة حق استخدام أي منها لأغراض إحصائية أو أي أغراض أخرى تتفق وصلاحياتها الرقابية.
المادة (٣٨)
يلتزم المستثمر الأجنبي بموافاة السلطة المختصة بتقرير سنوي خلال (٦٠) الستين يوما التالية لانقضاء السنة المالية، يشتمل على الآتي:
١ – نسخة من البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
٢ – بيان بالإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروع الاستثماري وفقا للجدول الزمني المقرر له.
٣ – التوسعات أو التطويرات التي طرأت على المشروع الاستثماري خلال السنة المالية المنتهية – إن وجدت.
٤ – بيان عن عدد العاملين بالمشروع الاستثماري ووظائفهم وجنسياتهم.
٥ – أي بيانات أو معلومات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٣٩)
يجب على السلطة المختصة في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي أحكام القانون أو هذه اللائحة، إخطاره كتابة بالمخالفة لتصحيحها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة.
وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المشار إليها، يكون للسلطة المختصة وقف نشاط المستثمر الأجنبي لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة يكون للسلطة المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري.
المادة (٤٠)
في حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي ذات المخالفة أو أي مخالفة أخرى خلال (١) سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، يكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز أو المزايا المقررة قانونا أو بعضها.
المادة (٤١)
يلغى الترخيص الاستثماري في أي من الحالات الآتية:
١ – زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري.
٢ – عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال (٢) سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة.
المادة (٤٢)
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع أي من الجزاءات المقررة قانونا على المستثمر الأجنبي مسببا، ومشتملا على الإجراءات السابقة على توقيع الجزاء، وبعد موافقة الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يصدر بإلغاء الترخيص الاستثماري قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال.